لنهار الصيام آداب ذكرتها الرِّوايات الشَّريفة، كما ذكرها علماؤنا الأعلام في كتبهم الفقهيَّة والأخلاقيَّة، وسنتطرق في هذا الباب إلى أهمِّ آداب نهار الصيام:1- صوم الجوارح عما يكرهه اللهفمن المعيب على الإنسان الصائم أن يقوم بما يكرهه الله تعالى، سواء كان حراماً أو مكروهاً، وهو جالس على مائدته، وفي ضيافته، لهذا نجد في الأحاديث الكثير مما يدعو لكفِّ الأذى وترك ما يكره الله تعالى، ومن هذه الأحاديث ما رُوِِِيَ عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قال:" قال رسول الله41صلى الله عليه وآله وسلم لجابر بن عبد الله: يا جابر هذا شهر رمضان، من صام نهاره وقام ورداً من ليله وعفَّ بطنه وفرجه، وكفَّ لسانه، خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر، فقال جابر: يا رسول الله ما أحسن هذا الحديث ؟ ! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا جابر ما أشدَّ هذه الشروط!? "1.وهذا ما أسماه علماؤنا العظام بصوم الجوارح، فقد رُوِِِيَ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع امرأة تسبُّ جارية لها وهي صائمة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطعام، فقال لها: "كلي، فقالت: إنِّي صائمة، فقال: كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك، إنَّ الصوم ليس من الطعام والشراب فقط" 2.ورُوِِِيَ عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام :"إذا42صمت فليصم سمعك وبصرك وجلدك...قال: ولا يكون يوم صومك كيوم فطرك"3.2- كظم الغيظفحتى لو تعرَّض الإنسان للأذيَّة والشتم في نهار الصيام فليصبر وليكظم الغيظ طمعاً برضوان الله تعالى، وقد رُوِِِيَ عنرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "ما من عبد صائم يُشتَم فيقول: إنِّي صائمٌ سلامٌ عليك، لا أشتمك كمَا تشتمني، إلا قال الربُّ تبارك وتعالى: استجار عبدي بالصوم من شرِّ عبدي، قد أجرته من النَّار"4.3- عدم السفرفالإقامة في الشهر الكريم وعدم قطعه بالسفر، ولا سيَّما قبل الثلاثة وعشرين منه، مكروه من غير43ضرورة كما جاء ذلك في الرِّوايات الشَّريفة عن أهل البيت عليهالسلام ونصَّ على ذلك فقهاؤنا العظام، فعن أحد أصحاب أبي عبد الله عليه السلام قال: "سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحاً، ثم يبدو له بعد ما يدخلشهر رمضان أن يسافر ؟ فسكت، فسألته غير مرَّة فقال:"يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة لا بدَّ له من الخروج فيها أو يتخوَّف على ماله"5.وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال:" إذا دخل شهر رمضان فللَّه فيه شرط، قال الله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ 6 ، فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلا في حجِّ، أو في عمرة، أو مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه، فإذا مضت44ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء"7.4- إخراج الدم المضغثلما فيه من إضعاف للبدن، واحتمال أن يغشى عليه، فقد كانأمير المؤمنين عليه السلام يكره أن يحتجم الصائم خشية أن يغشي عليه فيفطر 8.وفي الرواية عن أحد أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: "سألته عن الصائم أيحتجم ؟ فقال: إنِّي أتخوَّف عليه، أما يتخوَّف على نفسه؟ قلت: ماذا يتخوَّف عليه؟ قال الغشيان أو تثور به مرَّة، قلت: أرأيت إن قوى على ذلك ولم يخشَ شيئا ؟ قال: نعم إن شاء"9.وفي رواية أخرى سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجامة للصائم، قال:" نعم إذا لم يخف45ضعفاً"10.يقول الإمام الخميني فدس سره : " ومنها أي مكروهات الصائم إخراج الدَّم المضعِّف بحجامة أو غيرها، بل كل ما يورث ذلك أو يصير سبباًّ لهيجان المرَّة"11.بل ورد كراهة ما يخشى منه الضعف ولو كان ذلك هو الإستحمام، فعن الإمام أبي جعفر عليه السلام أنَّه سئل عن الرجل يدخل الحمَّام وهو صائم ؟ فقال:" لا بأس ما لم يخشَ ضعفاً"12.ويقول الإمام الخميني فدس سره : " ومنها دخول الحمام إذا خشيَ منه الضعف"13.465- السواك بالعود الرطبفقد نهت العديد من الرِّوايات عن ذلك، منها ما رُوِِِيَ عن الإمام الصادق عليه السلام قال:" لا يستاك الصائم بعود رطب"14.ولعلَّ ذلك لكي لا يدخل من الرطوبة إلى فمه ما يحتمل أن يسبِّب له الإفطار.6- ابتلاع الرِّيق بعد المضمضةفقد يتمضمض الصائم للوضوء، أو لجفاف حلقة، فحينها يكره له ابتلاع ريقة بعدها، إلا أن يبزق ثلاث مرات، فعن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض قال: "لا يبلغ ريقه حتى يبزق ثلاث مرات"15.477- كراهة المداعبةوخصوصا لمن يخاف على نفسه أن تسبقه الجنابة، لما ورد في الرِّوايات من كراهة هذا الأمر في نهار الصيام، فعن أبيعبد الله عليه السلام أنَّه سئل عن رجل يمسُّ من المرأة شيئاً أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال:" إنَّ ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني"16.8- كراهة شمِّ الرَّياحينوبالأخصِّ منها النرجس، وأما بالنسبة للعطور فهي مستحبة للصائم كما لغيره سوى المسك، ففي الرواية سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهي عن النرجس للصائم 17.وفي الرواية عن غياث بن إبراهيم عن جعفر،48عن أبيه: أنَّ عليَّاً عليه السلام كرِهَ المسك أن يتطيَّب به الصائم.ويقول الإمام الخميني فدس سره : " ومنها شمُّ الرياحين خصوصا النرجس، والمراد بها كلّ نبت طيِّب الريح، نعم لا بأس بالطيِّب فإنَّه تحفة الصائم، لكن الأولى ترك المسك منه بل يكره التطيُّب به للصائم"18.9- فصل القيلولةوهي النوم قبل حلول الزوال، أي وقت صلاة الظهر، فهذا النوم كما في الرواية تقوِّي المؤمن على قيام اللّيل، فعن أبي الحسن عليه السلام : "قيِّلوا فإنَّ الله يطعم الصائم ويسقيه في منامه"19.49هذا فضلاً عن أنَّ النوم في شهر رمضان يحتسب عبادة للإنسان، كما رُوِِِيَ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"الصائم في عبادة وإن كان نائماً على فراشه ما لم يغتب مسلماً"20.